المتقي الهندي
113
كنز العمال
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا . ( د ن عن عبادة بن الصامت ) . 9799 الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، والشعير بالشعير ، والحنطة بالحنطة : مثلا بمثل . ( ه عن أبي هريرة ) . 9800 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل ، يعنى الذهب بالذهب . ( م عن فضالة بن عبيد ) . 9801 لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا زيادة بينهما ولا نظرة . ( ه عن عبادة بن الصامت ) ( 1 ) 9802 إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه ليس . ( حم ن الطيالسي عن ابن عمر ) . 9803 نهى عن بيع الذهب بالورق دينا . ( حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم ) . 9804 لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ( ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة ) . ( الجنيب : التمر .
--> ( 1 رواه ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبرقم ( 18 ) . ص